السيد محمد باقر الصدر
146
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
جهاتٍ معيَّنةٍ لم يجب الطلب فيها . مسألة ( 2 ) : في جواز الاستنابة في الطلب إشكال ، إلّاأن يحصل العلم « 1 » من طلب غيره وإن لم يكن نائباً عنه . مسألة ( 3 ) : إذا أخلّ بالطلب وتيمّم صحّ تيمّمه إن صادف عدم الماء « 2 » . مسألة ( 4 ) : إذا علم بوجود الماء في خارج الحدّ المذكور وجب عليه السعي إليه وإن بعد ، إلّاأن يلزم منه مشقّة عظيمة « 3 » ، وكذا الحال إذا حصل الاطمئنان بوجود الماء في خارج الحدّ على الأحوط وجوباً . مسألة ( 5 ) : إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجد لم تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت ، إلّاأن يحتمل العثور على الماء لو أعاد الطلب ؛ لاحتمال تجدّد وجوده احتمالًا معتدّاً به فتجب إعادته حينئذٍ « 4 » وإذا انتقل عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوب الطلب مع احتمال وجوده . مسألة ( 6 ) : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاةٍ يكفي لغيرها من الصلوات فلا تجب إعادة الطلب عند كلّ صلاةٍ إن لم يحتمل العثور « 5 » مع الإعادة ؛ لاحتمال تجدّد وجوده احتمالًا معتدّاً به .
--> ( 1 ) بل تكفي وثاقة المخبر ( 2 ) أو كان بنحوٍ لا يصل إليه بالفحص ( 3 ) أو يكون الماء بعيداً بدرجةٍ لا يصدق معها الوجدان ( أي كون الماء عنده ) وكذلك الحال في صورة الاطمئنان ( 4 ) على الأحوط ( 5 ) ومعه فالحكم بإعادة الطلب احتياطي